پرش به محتوای اصلی

مدارك العروة — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك للأصل من الاستصحاب لو كان أو أصالة البراءة لو لم يكن .