مهجور محمول على الاحتياط .
* المتن :
( مسألة - 30 ) إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها وان كان من قصدها ذلك ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وجه ذلك إذا لم ينحصر المكان في الموضع المزبور واضح لعدم المقدمية للحرام حتى يحرم بقصد التوصل به اليه ، واما إذا انحصر مكان الوضوء فيه فهو موجب لعدم القدرة على الوضوء شرعا فينتقل إلى التيمم ، فلا يكون الوضوء في حقها مشروعا - فتدبر .
* المتن :
( مسألة - 31 ) لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء ( 2 ) ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ، وانه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع وكان أداء بالنسبة إليها وان لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه .
* الشرح :
( 2 ) قد تقدم في المسألة السادسة من فصل الغايات ان الغايات ليست من قبيل العناوين للمعنويات في باب اجتماع الأمر والنهي من الحيثيات التقييدية حتى يمكن تعدد المعنون بتعدد العنوان ، بل الغايات بالإضافة إلى المغيات حيثيات تعليلية لا توجب تكثر الموضوع ، فعليه لا يتعدد الوضوء بتعدد الغايات .
بل ذكرنا قبل الشرط الثالث عشر ان الوضوء حقيقة واحدة بمقتضى الأخبار المزبورة ، فلا يمكن ان يكون الوضوء محكوما بحكمين ، سواء كانا واجبين أو مندوبين أو مختلفين لاجتماع المثلين أو الضدين ، نعم التعدد انما هو في الجهات والملاك ، فقوله « قده » : فلا إشكال في أن الأمر متعدد ، في غاية الإشكال بل الظاهر أنه لا تعدد لا في الأمر والحكم ولا في المأمور به ، ولا يجب