تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

شرط انتفاء الضرر

بقي هنا شيء : وهو أنّ الفاضل التوني رحمه اللَّه جعل من شرائط جريان البراءة عدم استلزامها للضرر على مسلم آخر . وأشكل عليه بأنّه إن سلَّم في ذلك المورد قاعدة ( لا ضرر ) فهي حاكمة على الأمارات فضلا عن أصالة البراءة ، فلا مورد لأصالة البراءة ، وليس هذا شرطا مستقلا لجريان البراءة ، وإلَّا فالبراءة جارية . وأجاب السيد الأستاذ ( دامت بركاته ) ( 1 ) عن ذلك : بأنّنا نفرض عدم تماميّة قاعدة ( لا ضرر ) في ذلك المورد ونقول : إنّ البراءة غير جارية في مورد الضرر في نفسها بغض النّظر عن قاعدة ( لا ضرر ) ، لأنّ حديث الرفع وارد في مقام الامتنان ، فلا بدّ أن لا تكون في البراءة مخالفة للامتنان على الآخرين ، وإلَّا لم يشمله حديث الرفع . أقول : يرد عليه : أنّ حديث الرفع وإن لم يشمل مثل هذا المورد بناء على استفادة الامتنان على الأمّة مجموعا منه ، وهذا ليس امتنانا على المجموع ، لكن يتمسّك - عندئذ - بالبراءة العقليّة حسب مبناه ، وباقي الأدلَّة الدالَّة على البراءة الشرعيّة كالآيات وحديث الحل . وليس لحديث الرفع مفهوم حتّى يوجب التقييد .

هامش
( 1 ) الدراسات : ج 3 ، ص 318 - 319 ، والمصباح : ج 2 ، ص 513 . .