تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
أمّا لو فرض عدم تقديم الكتاب فوقع في المقام التعارض والتساقط فقد يقال : إنّ النتيجة هنا - أيضا - هي الاحتياط ، وذلك لأنّ المرجع بعد التساقط - بناء على إنكار البراءة العقليّة - هو الاحتياط العقلي . إلَّا أنّ الصحيح : أنّه بعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى البراءة الشرعيّة في المرتبة الثانية ، أي : البراءة عن وجوب الفحص والاحتياط [ 1 ] . الوجه الثالث : ما هو المختار - أيضا - من قصور المقتضي ببيان آخر : وهو أنّنا نبني في موارد الشكّ في وجود القرينة المتّصلة على أنّ أصالة عدم القرينة لا تجري ، وأنّ احتمال القرينة المتّصلة يوجب عدم إمكان التمسّك بالظهور كما هو الحال في الشكّ في قرينيّة الموجود ، وذلك خلافا للمشهور الذين فصّلوا بين الشكّ في وجود القرينة والشكّ في قرينيّة الموجود ، فقالوا بعدم إمكان التمسّك بالظهور في الثاني وبإمكانه في الأوّل ، فنحن نقول - على ما مضى تحقيقه - بأنّ الشكّ في وجود القرينة - أيضا - موجب لعدم إمكان التمسّك بالظهور ، لأنّ موضوع الحجّيّة هو الظهور الفعلي وهو غير محرز . نعم ، مضى أنّ احتمال القرينة منفيّ بشهادة الراوي ، إذ يدلّ سكوت الراوي بظهور حاله على عدم وجود قرينة ، إلَّا أنّ هذا في القرائن المقاليّة ، وما يشبهها من القرائن الحاليّة ، وأمّا في قرينة الحال العمومي للنبي ، أو الإمام المقتنص من مجموع حياته وحالاته ، فكثيرا ما لا يلتفت إليها الراوي بالتفصيل أصلا ، وإن كان وجودها يؤثر تكوينا في فهم الراوي للظهور . وبكلمة أخرى : لم يكن مبنى الرّواة على ذكر القرائن الحاليّة التي تكون من هذا القبيل ، ولذا لم تذكر في شيء من الروايات . نعم ،
شرح
- أو بالبراءة عنه في المرتبة الثانية . فإنّه يقال : إنّ هذا الاستصحاب ، أو البراءة بنفسه طرف للمعارضة مع المستثنى في الآيتين ، لأنّ المستثنى يدلّ على أنّ وجود البيان في معرض الوصول كاف لاهتمام المولى بتحصيل غرضه لدى الشكّ ولو لم يصل ، وهذا مساوق لعدم إمكان نفي البيان بالاستصحاب ، أو البراءة حينما نحتمله . [ 1 ] المقصود إمّا التمسّك بأدلَّة البراءة التي هي في مستوى البراءة العقليّة بعد فرض سقوط دليل البراءة التي هي في عرض أصالة الاحتياط بالتعارض المفروض في المقام ، أو التمسّك بنفس حديث الرفع لرفع وجوب الاحتياط بعد أن شككنا في الواقع ، وفي وجوب الاحتياط .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 431 | السيد كاظم الحسيني الحائري