تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

عن القيد أو لا ؟ فقد فرّع السيّد الأستاذ والمحقّق النائيني ذلك على أنّ الإطلاق هل هو عبارة عن عدم القيد ؟ أو هو أمر وجودي مضادّ للقيد ؟ فعلى الأوّل يثبت الإطلاق بأصالة عدم القيد ، وعلى الثاني لا يمكن إثبات أحدهما بأصالة عدم الآخر . ومن هنا افترق السيّد الأستاذ والمحقّق النائيني في النتيجة ، فبما أنّ السيّد الأستاذ يرى أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد انتهى هنا إلى نتيجة عدم إمكان التفكيك بين البراءتين عن هذا الطريق ، فلو لم تجر البراءة العقليّة لم تجر البراءة الشرعيّة أيضا ( 1 ) ، وبما أنّ المحقّق النائيني يرى أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة انتهى هنا إلى نتيجة أنّ البراءة عن القيد تثبت الإطلاق ، وبالتالي تكون البراءة الشرعيّة جارية حتّى على تقدير عدم جريان البراءة العقليّة ( 2 ) . ولا يخفى أنّ هذا الوجه للتفصيل بين البراءتين ليس هو ما أفاده المحقّق الخراسانيّ في المقام ، وسيأتي الحديث عمّا أفاده المحقّق الخراسانيّ فيما بعد . أمّا تقييم ما أفاده السيّد الأستاذ والمحقّق النائيني هنا فهو : أنّ التفصيل بين البراءتين بفرض القول بكون الإطلاق عبارة عن عدم التقييد غير صحيح ، ولا فرق في ذلك بين القول بأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة - كما هو مختار المحقّق النائيني - أو هو تقابل التضاد - كما هو مختار السيّد الأستاذ - أو هو تقابل السلب والإيجاب كما هو مختارنا . وتوضيح ذلك : أنّ التقييد تارة يكون بلحاظ عالم الجعل والواقع ، وهذا هو الَّذي يفرض تعلَّق العلم أو الشكّ به ، ويقابله الإطلاق ، وأخرى يفرض بلحاظ المرتبة المتأخّرة عن الشكّ ، بأن يقال : إذا شككت في القيد فقد جعلنا عليك القيد ، وذلك بمعنى إيجاب الاحتياط تجاه احتمال وجود القيد . وعليه نقول : إنّ الشيء النافي للقيد تارة يفرض عبارة عن أمارة من الأمارات ، فيثبت بذلك - لا محالة - الإطلاق ، حتّى مع فرض كونه أمرا وجوديّا مضادّا للتقييد ، لأنّ مثبتات الأمارات حجّة ، وأخرى يفرض عبارة عن أصل ناظر إلى وجود القيد في العالم الأوّل - أعني عالم الجعل والواقع - وذلك كما في فرض استصحاب عدم التقييد ، وعليه يتّجه التفصيل بين ما إذا كان الإطلاق عبارة عن عدم القيد ، فيثبت

هامش
( 1 ) راجع الدراسات : ج 3 ، ص 279 ، والمصباح : ج 2 ، ص 441 . .
( 2 ) راجع فوائد الأصول : ج 4 ، ص 53 ، وأجود التقريرات : ج 2 ، ص 289 . .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 340 | السيد كاظم الحسيني الحائري