تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

الأوّل ، فلأنّ المفروض أنّ نجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقى سرت إلى الملاقي ، فالعلم الأوّل كان علما بما هو تمام الموضوع للحكم ، وأمّا الثاني ، فلأنّه ليست في المقام سببيّة ومسبّبية بين نجاسة الملاقى ونجاسة الملاقي ، حتى تفرض رتبتان للأصول ، ويفترض تساقط أصل الملاقى مع أصل طرفه في الرتبة السابقة ، ووصول النوبة إلى أصل الملاقي . هذا هو التفصيل الَّذي يقال في المقام . والمقصود في هذا الأمر هو أن نتكلَّم - بعد فرض تسليم هذا التفصيل - عن حكم فرض الشكّ والتردّد بين السراية والسببيّة ، وإنّما نذكر ذلك لأجل اهتمام المحقّق النائينيّ رحمه اللَّه بالبحث عن ذلك ( 1 ) فنقول : إذا تردّد الأمر بين السراية والسببيّة بناء على عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي على السببيّة ، ووجوبه على السراية ، فالعلم الإجمالي الأوّل لا ينجّز في المقام ، وذلك لأنّه إذا قلنا بالسراية - ولو بالمعنى المعقول - وهو وجوب الاجتناب عن النجس بمعنى بسيط يحصله ترك استعمال النجس ، وما يلاقيه ، ثبتت هنا مئونة زائدة غير ثابتة على القول بالسببيّة ، وتلك المئونة الزائدة عبارة عن لزوم ترك ملاقي محتمل النجاسة عند العلم الإجمالي بالنجاسة تحصيلا للقطع بتحقّق الاجتناب عن النجس ، وهذا بخلاف فرض السببية ، وإذا كانت السراية مستبطنة لمئونة زائدة جرت الأصول المؤمّنة العقليّة والشرعيّة . وأمّا العلم الإجمالي الثاني فإذا تردّدنا بين السراية والسببيّة فقد شككنا في ابتلاء الأصل في الملاقي بالمعارض المتّصل ، وهو الأصل في الملاقى وعدمه ، وهذا الشكّ منشأه الشكّ في حكومة أصل الملاقى على أصل الملاقي - كما هو المفروض بناء على السببيّة - وعدم حكومته عليه - كما هو المفروض بناء على السراية ، إذن فهذا يبتني على ما يختار في باب الحكومة : من أنّه هل يحتمل ثبوت الحكومة في الواقع عند عدم وصولها ، أو أنّه لا بدّ من وصول الحاكم [ 1 ] ؟ فإن قلنا بالثاني فهنا نقطع بعدم الحكومة ، لعدم الوصول فيثبت التعارض بين أصل الملاقي والأصل في طرف الملاقى ، وإن قلنا بالأوّل فالشكّ في الحكومة ثابت على حاله ، وهو يولَّد الشكّ في المعارض المتّصل ، وعندئذ يبتنى الكلام هنا على ما يختار في

شرح
[ 1 ] هذا يناسب بحثه في مبحث التعادل والتراجيح .
هامش
( 1 ) راجع فوائد الأصول : ج 4 ، ص 28 - 29 ، وأجود التقريرات : ج 2 ، ص 261 - 262 . .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 288 | السيد كاظم الحسيني الحائري