تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
- الأوّل - تخصيصه بحصّة خاصّة من المتعلَّق ، وهذا رجوع إلى فرض تحصّص المتعلَّق ، وهو خلف . والثاني - ترك الجعل لدى الخروج عن محلّ الابتلاء ، وإيجاده لدى الدخول في محلّ الابتلاء ، وهذا أمر معقول ، فالجعل رغم أنّه لم يتضيّق بلحاظ مساحة معروضه ، لكنّه تضيّق بالتقطيع الزمني ، فهو غير موجود في زمان الخروج عن محلّ الابتلاء ، وموجود في زمان الدخول في محلّ الابتلاء . لكن هذا خلف تماميّة الشريعة والجعول منذ زمن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، فالجعل بهذا المعنى ثابت قبل وجودنا ، وقبل دخول الأمور في محلّ الابتلاء . ولو مشينا على مصطلح الجعل والمجعول ، ومبنى التفكيك بينهما ، قلنا : إنّ تضييق المجعول لا يعقل إلَّا بأخذ قيد في متعلَّقه ، وهو خلف فرض عدم تحصّص المتعلَّق ، وتضييق الجعل مع عدم تقييد المجعول لا يعقل إلَّا بمعنى ترك الجعل في فترة من الزمن ، والمفروض ثبوت الجعل منذ تماميّة الشريعة . وإلى هنا ننتهي إلى نتيجة : أنّ الأصلين يتعارضان ويتساقطان ، رغم خروج أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء . ولكنّ الصحيح - رغم كلّ ما ذكرناه - جريان الأصل في الطرف الداخل في محلّ الابتلاء ، بناء على أنّ تساقط الأصلين إنّما هو لأجل الارتكاز العقلائي ، لا لأجل محذور عقليّ في الجمع بينهما . وتوضيح ذلك : أنّ الجمع بين الترخيصين لا يضرّ في الفهم العرفي بالغرض الإلزاميّ للمولى بأكثر من فرض اختصاص الترخيص ببعض الأطراف ، أي أنّ الجمع بين الترخيصين لا يؤدّي إلى معرّضيّة الغرض الإلزاميّ للفوت القطعي ، لأنّه من المضمون عدم ارتكاب المخالفة في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء . فإلى هنا نصل إلى أنّه لا مانع لدى العرف والعقلاء من إجراء كلا الأصلين مشروطا بخروج الإناء الأبيض مثلا عن محلّ الابتلاء ، إلَّا أنّنا نقول : إنّ مشروطيّة الترخيص في الإناء الأسود مثلا بخروج الإناء الأبيض عن محلّ الابتلاء أمر معقول ، ولكنّ مشروطيّة الترخيص في الإناء الأبيض بخروجه عن محل الابتلاء غير معقول ، لأنّ خروجه عن محلّ الابتلاء لا يحصّص شربه إلى حصّتين كما عرفت ، وإن كان يحصّص شرب الإناء الآخر إلى حصّتين : حصة مقارنة بخروج الأبيض عن محلّ الابتلاء ، وحصة مقارنة بدخوله في محلّ الابتلاء . فالنتيجة هي : أنّ الترخيص في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء يسقط ، وفي الطرف الداخل في محلّ الابتلاء يبقى على حاله . وبكلمة أخرى : أنّ الترخيص في الإناء الأسود مشروطا بخروج الأبيض عن محلّ الابتلاء
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 218 | السيد كاظم الحسيني الحائري