تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
الثاني يكون الاستحباب ثابتا بعنوان البلوغ ، وهذا الاستحباب منتف قطعا بعد الزوال بانتفاء البلوغ فلا مجال للاستحباب ، وبناء على الوجه الثالث يكون الاستحباب ثابتا للجلوس في المسجد بعنوانه الأوّلي ، وهذا الاستحباب محتمل الثبوت بعد الظهر وإن لم يعلم ثبوته لأجل القصور في عالم الدلالة ، فهنا يأتي دور استصحاب الاستحباب بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الاستحبابيّة . السادسة : ما سيأتي ( إن شاء اللَّه تعالى ) في تنبيهات أخبار من بلغ من أنّه بناء على الحجّيّة يحكم الفقيه بالاستحباب حتى لمقلَّديه وإن لم يتحقّق البلوغ بالنسبة للمقلَّدين . وبناء على الاستحباب النفسيّ بعنوان البلوغ لا بدّ من تحقّق البلوغ للمقلَّدين أيضا حتى يتحقّق الاستحباب بالنسبة لهم . ولعلَّه بالتأمّل توجد ثمرات أخرى أيضا غير هذه الثمرات .

2 - تحقيق مفادها إثباتا :

ولنشرع بعد هذا في بيان ما هو الصحيح من هذه الاحتمالات الأربعة في أخبار من بلغ ، فنقول : أمّا احتمال الإرشاد فلا نتكلَّم عنه مستقلا ، بل نتكلَّم عمّا عداه ، فإن وجدت قرينة على ما عداه أخذ به ، وإلَّا فنفس