تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
الالتزاميّة حجّة . نعم ، على ما هو الصحيح من إمكان التفكيك يمكن الالتزام هنا بثبوت الثواب وجامع المطلوبيّة . الرابعة : أنّ في بعض الموارد يتعدّد الاستحباب على الثاني بخلافه على الثالث ، كما لو دلّ خبر ضعيف على استحباب المشي بعد الطعام مثلا ، ودلّ خبر ضعيف آخر على استحباب المشي في الثوب الأبيض بعد الطعام ، بحيث كان هذا الخبر ناظرا إلى تقييد دائرة متعلَّق نفس الاستحباب الأوّل لا إلى استحباب مستقلّ عن الاستحباب الأوّل ، فبناء على الوجه الثاني يثبت استحبابان على عنوانين بعنوان البلوغ : أحدهما المشي بعد الطعام ، والثاني المشي في الثوب الأبيض بعد الطعام . وكذا إذا فرض الخبران صحيحين ، أو فرض أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا . وأمّا بناء على الوجه الثالث ففي بعض الصور لا يثبت في المقام استحبابان وتوضيحه : أنّه إمّا نفرض الخبر المقيّد صحيحا والخبر المطلق ضعيفا ، أو بالعكس ، أو نفرضهما ضعيفين . أمّا على الأوّل فالخبر المقيّد الَّذي هو حجّة في نفسه يقيّد لا محالة الخبر المطلق الَّذي صار حجّة ببركة أخبار من بلغ فلا يثبت إلَّا استحباب واحد وهو استحباب المشي في الثوب الأبيض لا مطلق المشي . وأمّا على الثاني فإن فرض أنّ أخبار من بلغ تجعل الخبر حجّة بجميع خصوصيّاته فصار الخبر المقيّد كأنّه خبر صحيح
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 505 | السيد كاظم الحسيني الحائري