تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
الوجه الثالث بخلاف الوجه الثاني ، ونذكر تحت هذا العنوان موردين : 1 - أن يدلّ خبر ضعيف على استحباب شيء وخبر صحيح على عدم استحبابه بعنوانه الأوّليّ ، فعلى الثالث أصبح الخبر الضعيف حجّة ومعارضا للخبر الصحيح وتساقطا ، فلم يثبت الاستحباب ، وعلى الثاني لم يصبح الخبر الضعيف حجّة ، وإنّما ثبت استحباب العمل بالعنوان الثانويّ وهو البلوغ ، فيحكم بأنّ هذا العمل بعنوانه الأوّليّ ليس مستحبّا ، وبعنوانه الثانويّ مستحبّ ، ومثل هذا ما لو دلّ خبر ضعيف على وجوب شيء وخبر صحيح على عدم وجوبه بالعنوان الأوّليّ ، فعلى الثالث يتعارضان بناء على شمول أخبار من بلغ لما يدلّ على الوجوب ، فإنّه إن فرض أنّه بهذا يثبت الوجوب فهذا معارض للخبر الصحيح الدالّ على عدم الوجوب ، وإن فرض أنّه بهذا يثبت جامع الطلب ، فجامع الطلب القابل للانطباق على الوجوب لا يمكن إثباته لدلالة الخبر الصحيح على عدم الوجوب ، والجامع غير القابل للانطباق على الوجوب وهو المساوق للاستحباب لم يدلّ عليه هذا الخبر الضعيف ، وعلى الثاني لا يتعارضان ، بل يحكم بعدم وجوب ذلك العمل بالعنوان الأوّليّ واستحبابه بالعنوان الثانويّ . 2 - أن يدلّ خبر ضعيف على استحباب شيء وخبر ضعيف آخر على استحباب شيء آخر ، وعلمنا إجمالا بكذب أحدهما فعلى الثاني يلتزم باستحباب كلا الأمرين بالعنوان