تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥

الحكم بالحلَّيّة في أصالة الحلّ والبراءة وبقطع النّظر عن الحالة السابقة [ 1 ] . وأمّا ما يخالفه مضمونا ولو بدوا ، فكما ورد من سؤال الراوي عن أنّه رمى طائرا ليصطاده ، ثمّ شكّ في التسمية ، فأجاب عليه السلام : بأنّه يأكله ( 1 ) ، فحكمه عليه السلام بالحلّ هنا ينافي استصحاب عدم التذكية ، فيمكن الاستئناس بذلك لإنكار استصحاب عدم التذكية . والتحقيق : أنّ هذا أيضا ليس شاهدا على خلاف استصحاب عدم التذكية ، وذلك لإبداء احتمالين آخرين في المقام : الأوّل : أن يكون حكمه عليه السلام بالحلّ بملاك قاعدة الفراغ ، وقد ثبت في محله تقدّم قاعدة الفراغ على الاستصحاب . والثاني : ما يبطل الاحتمال الأوّل أيضا ، وهو أنّ تكون الحلَّيّة المذكورة في هذا الحديث حلَّيّة واقعيّة ، وتوضيح ذلك : أنّ المنصرف من هذا الحديث أنّ التسمية على فرض كونها متروكة إنّما تركت نسيانا لا عمدا ، كما هو مورد قاعدة الفراغ أيضا ، فإنّ موردها فرض دوران الأمر بين الفعل والترك عن نسيان لا بين الفعل والترك العمديّ ، وقد وردت روايات ( 2 ) تدلّ على

شرح
[ 1 ] فلا يمكن مثلا التعدّي إلى موارد الشكّ في القابليّة .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 16 ، ب 25 من الصيد ، ص 237 . .
( 2 ) راجع الوسائل ج 16 ، ب 15 من الذبح ، ص 267 ، وب 12 من الصيد ، ص 225 - 226 . .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 485 | السيد كاظم الحسيني الحائري