نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلَّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة ) ( 1 ) . 3 - ( كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام ) . وهذه العبارة لا ترد عليها جملة من الإشكالات الواردة على الأوليين ، لكنّه ليس لها عين ولا أثر في كتب الحديث ( 2 ) ، وعليه فالمرجع هو الصيغتان السابقتان . أمّا الصيغة الأولى : فقد ذكر الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) وجملة من سائر المحقّقين بعده : أنّ هذه الرواية تختصّ بالشبهات الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية ، وتتلخص من كلامهم لذلك قرينتان في الحديث : القرينة الأولى : ما ذكره الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) وهو أنّ في هذا الحديث ظهورين : 1 - ظهوره في فعلية تقسيم الشيء إلى الحلال والحرام دون مجرّد الترديد والقابلية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ، ب 4 ممّا يكتسب به ، ح 4 ، ص 60 ، وسند الحديث ضعيف بمسعدة بن صدقة الَّذي لم يرد توثيق بشأنه . .
( 2 ) ولعلَّه نقل غير دقيق لنفس المضامين السابقة ، أو نقل غير دقيق لما عن عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الجبن قال : ( كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة ) . راجع الوسائل ج 17 ، ب 16 من الأطعمة المباحة ، ح 2 ، ص 91 . .