تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

5 - أحاديث الحلّ :

ومنها : حديث ( كلّ شيء لك حلال ) . وهذه الرواية مرويّة في الكتب العمليّة بصيغ ثلاث : 1 - ما ورد في أخبار متعدّدة في موارد مختلفة ، منها ما عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ( كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) ( 1 ) . 2 - ما عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : ( كلّ شيء هو لك حلال حتى تعرف أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلَّه حرّ قد باع

هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ، ب 4 من ما يكتسب به ، ح 1 ، ص 59 ، ونحوه ما عن معاوية بن عمّار ، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام ، راجع الوسائل ج 17 ، ب 61 من الأطعمة المباحة ، وح 7 ، ص 92 ، ونحوهما ما عن عبد اللَّه بن سليمان ، عن أبي جعفر عليه السلام ، راجع الوسائل ج 17 ، ب 61 من الأطعمة المباحة ، ح 1 ، ص 90 و 91 ، وسند الحديث الأوّل تامّ . وأمّا سند الحديث الثالث فليس فيه من يتوقّف لأجله عدا عبد اللَّه بن سليمان ، وقد روى عنه بعض الثلاثة في مشيخة الفقيه ، والمقصود به هو الصيرفي ، لأنّه الَّذي يوجد له . فلا يمكن أن يكون المقصود به في مشيخة الفقيه غيره ، فبناء على أنّ عبد اللَّه بن سليمان في حديثنا منصرف إلى من له الكتاب وللصدوق والنجاشي سند إليه لأنّه المعروف يتمّ سند الحديث . .