بما هو ثابت في الواقع دليل على ظاهريّة الرفع .
والعمدة [ 1 ] في المقام ما عرفته من كفاية الإجمال في استنتاج النتائج المقصودة .
شمول الحديث للموضوعات والأحكام :
وأمّا المقام الثاني : وهو شمول الحديث للشبهة الموضوعيّة والحكميّة معا وعدمه ، فشموله لهما معا موقوف على أمرين :
الأوّل : ثبوت جامع بينهما يجعل مصبّا للرفع .
والثاني : عدم قرينة فيه للاختصاص بإحداهما .
تصوير الجامع :
أمّا الأمر الأوّل : فقد صوّر في المقام الجامع بعدّة وجوه ( 1 ) ، وما ينبغي التعرّض له منها وجهان :
شرح
[ 1 ] لعلَّه إشارة إلى أنّ كون المقصود من العلم ما يشمل القطع الخاطئ غير ثابت ، أو إشارة إلى أنّ إطلاق الموصول لا يرفع إجمال كلمة ( الرفع ) ، بل إجمال كلمة ( الرفع ) وتردده يجعل هذه الكلمة صالحة للقرينيّة على نفي الإطلاق ، فالعمدة في المقام كفاية الإجمال .
هامش
( 1 ) راجع بهذا الصدد نهاية الدراية ، ج 2 ، ص 180 و 181 . .