تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
شرح
- وأمّا الأحاديث الخاصّة في موارد متفرّقة : فمنها - ما عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السّلام في الجبن قال : كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه ميتة ( 1 )( 1 ) الوسائل جزء 17 باب 61 من الأطعمة المباحة حديث 2 ص 91 . .، وسند الحديث تامّ . ومنها - ما عن محمد بن مسلم بسند تام عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميت أعتقه قال : إن كان الشاهد مرضيّا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ويستسعى العبد في ما كان للورثة ( 2 )( 2 ) الوسائل جزء 16 باب 52 من العتق حديث 1 ص 56 . .. ومنها - ما ورد بسند غير تام عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل هلك وترك غلاما فشهد بعض ورثته أنّه حرّ قال : إن كان الشاهد مرضيّا جازت شهادته ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة ( 3 )( 3 ) نفس المصدر حديث 2 . .. وورد عنه نفس المضمون بسند تام من دون التصريح بفرض كون الشاهد مرضيّا ( 4 )( 4 ) الوسائل جزء 18 باب 52 من الشهادات الحديث الوحيد في الباب ص 304 . .. ومنها - روايات عدم نفوذ شهادة النساء غير المختصّة بباب المرافعة الواردة تارة في موارد خاصّة كالرضاع ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل جزء 14 باب 12 مما يحرم بالرضاع . .، والعدّة ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل جزء 15 باب 28 من العدد . .، والطلاق ( 7 )( 7 ) جمع صاحب الوسائل أكثر هذه الروايات في جزء 18 باب 24 من الشهادات . .، والنكاح ( 8 )( 8 ) جمع صاحب الوسائل أكثر هذه الروايات في جزء 18 باب 24 من الشهادات . .، وأخرى بشكل مطلق غير ما استثنى ( 9 )( 9 ) جمع صاحب الوسائل أكثر هذه الروايات في جزء 18 باب 24 من الشهادات . .جمع صاحب الوسائل أكثر هذه الروايات في جزء 18 باب 24 من الشهادات . وما كان منها غير مقيّد بفرض وثاقة الناقل لا تكون دلالته على عدم حجيّة خبر الثقة بمجرّد الإطلاق ، بل بما هو أقوى من الإطلاق ، لأنّ الظاهر أنّ لها نظرا إلى خصوص خبر الثقة ، إذ الحيرة والسؤال والجواب إنّما ينصبّ عادة على خبر الثقة . ويوجد في روايات شهادة النساء في باب النكاح ما يقول بأنّه لا تنفذ شهادة النساء إلَّا مع رجل وهذا يدلّ إضافة إلى عدم نفوذ شهادة النساء وحدّ هنّ على عدم نفوذ شهادة الرّجل الواحد وإلَّا لما احتجنا إلى ضمّ امرأتين إليه . ومنها - ما دلّ على أنّ الهلال لا بدّ في ثبوته بالشهادة من شهادة رجلين عدلين ( 10 )( 10 ) توجد جملة من رواياته في الوسائل جزء 7 باب 11 من أحكام شهر رمضان . ..