مجاري القاعدة
1 - عدم اختصاصها بالتنازع في الحقوق .
2 - كلام السيد الإمام الراحل ( قدس سره ) ونقده .
3 - الموارد المنصوصة بالخصوص .
4 - مقتضى التحقيق في ضابطة جريان القرعة .
قاعدة القرعة إنّما تجري في الشبهات الموضوعية ; بمعنى موارد الاشتباه في الموضوعات الخارجية المقرونة بالعلم الاجمالي التي لا يمكن فيها رفع الاشتباه وحلّ المعضل بنصّ من الكتاب والسنة . وهذه هي الضابطة الكلية في جريان قاعدة القرعة . ويستفاد ذلك من مجموع النصوص الواردة في القرعة .
وأما الشبهات الحكمية وكذا الموضوعية الراجعة إلى الشبهة في الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة والملكية والشرطية والمانعية ونحوها ، فانّ المحكّم فيها الأصول ، كاصالة الطهارة وأصالة عدم التذكية وأصالة عدم الانتقال ونحو ذلك ما لم ينجر إلى المخالفة القطعية ، وإلاّ فلا بد من الاحتياط في الشبهات المحصورة ولو بالاجتناب عن بعض الأطراف ، إلاّ في موارد ورد النصّ الخاص فيها بالقرعة .
ولمّا كانت القرعة في مجاري الأصول الشرعية خلاف مقتضى القاعدة ، فلا بد في جريانها من الاقتصار على موضع النص . وكذا في موارد جريان الأمارات الشرعية والعقلية والعقلائية ، حتى مثل قاعدة العدل والانصاف ، لو بنينا على حجيتها ، كما هو الحق . وقد بحثنا عنها مفصّلا في المجلّد الأوّل من
مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 213
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٢١٣