فيجتنب عنه دون الباقي . ولولا النص الخاص ، لكان مقتضى القاعدة هو الاحتياط والاجتناب عن الجميع » ( 1 ) .
كما أنّ قاعدة العدل والانصاف محكّمة - في موارد جريانها - على القرعة ; نظراً إلى ارتفاع المشكلة بجريانها ، إلاّ فيما ورد النص فيه بالقرعة بالخصوص . فيجب العمل فيه بالقرعة . ولكنّه لما كان حينئذ خلاف مقتضى القاعدة ، يجب الاقتصار فيما خالف القاعدة على موضع النص .
هامش
( 1 ) مصباح الأصول : ج 3 ، ص 341 - 342 .