الف - ما كان منتزعاً من نفس التكليف ، كالجزئية والشرطية والمانعية المنتزعة من التكليف بالصلاة التامة .
« ب » - ما كان مجعولا شرعياً بتبع اشتراط التكليف به ، كالاستطاعة المشروط بها وجوب الحج .
« ج » - ما كان مجعولا ابتداءً ، بلا واسطة تكوينية أو تشريعية ، كالنبوّة والخلافة والإمامة والسببية والشرطية والمانعية والقاطعية .
« د » - ما كان مجعولا عقيب شيء اعتباري أو تكويني ، كضمان اليد والاتلاف المترتب على الاستيلاءِ العدواني على مال الغير وإتلافه وحق السبق والتحجير المترتب على نفس فعل السبق والتحجير . والملكية المترتبة على الاحياء والحيازة والحدود الشرعية وأحكام القصاص والديات .
ولا يخفى أنّ هذه الأمثلة كلّها من قبيل الحكم الوضعي المجعول عقيب الأمر التكويني .
وأما المجعول منه عقيب الأمر الاعتباري ، فيمكن التمثيل له بصحة البيع المجعولة عقيب ملكية المبيع للمالك ، كما يستفاد من قوله : « لا بيع إلاّ في الملك » أو صحة تصرّفات الصبي عقيب بلوغه الشرعي .
« ه » - ما كان مجعولا عقيب أمر تشريعي من الأسباب الشرعية المعاملية ، كالضمان وشغل الذمة عقيب عقد الضمان ، ومن ذلك الضمان المعاملي الحادث عقيب العقود والايقاعات .
7 - ما لا يقبل الجعل خارج عن الأحكام الوضعية .
فانّه ( قدس سره ) قال في ردّ المحقق الخراساني :
« فإنه مع تسليم عدم تطرق الجعل التشريعي مطلقاً إلى شيء لا وجه لعده من الأحكام الوضعية ، فان الأحكام الوضعية أي الأحكام الجعلية والمقررات
مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 14
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص١٤