إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت وقال ما اخترته فالقول قول الزوج حتى
تقيم المرأة البينة ، لأن يمكن إقامة البينة عليه فلم يقبل قولها فيه .
وأما إذا اختلفا في النية فقال الزوج ما نويت وقالت نويت ، فالقول قولها
كالحيض ، وقال بعضهم القول قوله .
الوكالة في الطلاق صحيحة غير أن أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور
فإذا وكل في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلق في الحال ، وله أن يؤخر كالبيع ، ويفارق
التخيير ، فإن ذلك تمليك كالبيع .
المرأة إذا قالت طلقتك أو طلقت نفسي وقع الطلاق بهما عند المخالف ، إلا أن
أحدهما صريح وهو قولها طلقت نفسي ، والآخر كناية وهو قولها طلقتك .
إذا قال لها : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقعت عند بعضهم ، وعند
قوم لا يقع ، وإن قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت وقال بعضهم لا يقع .