فيما هو موضوع على الإسقاط .
وأما الكفالة ببدن من عليه مال لآدمي فعندنا جايزة ، وقال بعضهم لا يجوز
وأما الكفالة ببدن من عليه حد قذف أو قصاص فعندنا لا يجوز ، وقال بعضهم يجوز .
إذا قال لامرأته زنيت أو يا زانية أو زنا فرجك فهذه كلها صريحة في القذف وإن
قال زنت يدك أو رجلك أو عينك أو جزء من أجزائك ، منهم من قال إنه قذف صريح
ومنهم من قال ليس بصريح وهو الصحيح عندنا ، لأنه يحتمل الزنا الذي يختص باليد
والرجل من المباشرة والمشي الحرام كما روي عنه ( عليه السلام ) أنه قال : العينان تزنيان
والرجلان تزنيان ، واليدان تزنيان ، فإذا احتمل ذلك لا يكون قذفا ، وكذلك لو
أضافه إلى نفسه فقال زنت عيني أو يدي أو رجلي لم يكن إقرارا وإن قال زنا بدنك
كان صريحا في القذف ، وقال بعضهم لا يكون .
وكل ما قلنا إنه صريح في القذف إذا ذكره صار به قاذفا ، ولزمه الحد إلا أن
يقيم البينة ، أو يلتعن إن كان زوجا ، ولا يقبل قوله أنه أراد غير القذف ، وكل ما قلنا
إنه كناية إن قال لم أرد به القذف وصدقته المرأة قبل ذلك ، وإن كذبته فالقول
قوله مع يمينه ، لأنه أعلم بمراده ، وإن قال أردت به القذف ، قبل ذلك ولزمه الحد
لأنه محتمل لذلك .
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب : ضرب هو صريح فيه ، ولفظ هو كناية ، ولفظ لا
يحتمل القذف بحال : فالصريح قوله زنيت يا زانية ، وللرجل يا زان أو زنا فرجك ،
والكناية مثل قوله يا حلال ابن الحلال ، يحتمل المدح ويحتمل القذف بمعنى لست
بحلال ابن الحلال ، وكذلك قوله ما أنا بزان وما أمي بزانية ، هكذا قوله زنا فرجك
أو رجلك أو عينك ومثل ذلك قوله يا فاسقة يا فاجرة يا غلمة يا شبقة يا خبيثة وما
أشبه ذلك .
وما ليس بصريح ولا كناية فهو ما لا يحتمل القذف بحال ، مثل أن يقول : بارك