تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
منه في الظاهر . وجملة ما عندنا في هذه المسألة أنه ما لم يكن له نية لم يقع شئ أصلا لا في الحال ولا فيما بعد ، وإن كانت له نية وكان الزمان زمان السنة فنوى الإيقاع في الحال وقع ، وإن قصد في المستقبل أو كان زمان البدعة فأوقع في الحال لم يقع منه شئ على حال .
إذا قال أنت طالق طلقة حسنة فاحشة أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصة ، فعندهم تطلق في الحال ، لأنه إذا كان زمان بدعة فقد وصفها بأنها قبيحة ، وإن كان زمان سنة فقد وصفها بأنها جميلة ، وأيهما كان فقد وجد في وقته ، ولأنه وصفها بصفتين متضادتين لا يجتمعان فسقطتا وكان كأنه قال أنت طالق ولم يزد فيها . والذي نقوله في هذه المسألة هو أنه إن كانت له نية مطابقة بأن تكون طاهرا طهرا لم يقر بها فيه بجماع ونوى الإيقاع ، وقعت واحدة في الحال ولم يقع فيما بعد شئ ، وإن كانت النية بخلاف ذلك على كل حال أو كان الزمان زمان حيض لم يقع شئ على حال .
إذا قال أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة ، إن كان الطلاق يقع عليك للسنة ، نظرت فإن كان الحال زمان السنة وقع الطلاق . ويقوى في نفسي أنه لا يقع لأنه معلق بشرط ، وإن كان الزمان زمان البدعة لم يقع الطلاق عندنا ، وعندهم لأن الشرط ما وجد ، وإذا لم يقع الطلاق انحلت اليمين ، ولا يقع بعد هذا وإن طهرت ، لأنه شرط أن يقع الآن على صفة ، فإذا لم يقع انحلت اليمين . وإذا كانت بالضد من هذه فقال لها أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة ، فعندنا لا يقع أصلا وعندهم إن كان الزمان زمان البدعة وقع ، وإن كان زمان السنة لم يقع في الحال ولا فيما بعد من زمان البدعة لما مضى من التعليل . إذا قال إحدى هاتين المسألتين لمن ليس لطلاقها سنة ولا بدعة ، فعندنا لا يقع