وعندنا أن سدس الجدة من ماله طعمة لها إن كانت من قبله ، وإن كانت من
قبل الأم لا شئ لها .
أبوان : للأم ، الثلث ، والباقي للأب .
وإذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب بلا خلاف إلا رواية
شاذة عن ابن عباس فإنه قال السدس الذي حجبوا به الأم يكون للإخوة ، وهذه
المسائل كلها لا خلاف فيها ، غير أن عندنا الأب له حالتان ، حالة يأخذ بالفرض وهو
مع وجود الولد وولد الولد ، والثاني مع عدم الولد يأخذ بالقرابة في جميع هذه المسائل
ولا نعرف بالتعصيب .
الحالة الثالثة إذا كان يأخذ بالرحم والتعصيب ، وهو إذا كان معه ذو فرض من
الأولاد ، مثل بنت وأب ، للأب السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يرد على الأب
بالتعصيب .
بنتان وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب ، بنت
وبنت ابن وأب ، للأب السدس ، وللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأب
بالتعصيب .
وهذه المسائل كلها عندنا للبنت أو البنتين فريضتهما ، وللأب السدس ، والباقي
رد عليهما أو عليهم على قدر أنصبائهم فأما بنت الابن فلا ترث عندنا مع البنت للصلب
شيئا أصلا وإذا انفردت مع الأب كان للأب السدس ، والباقي لها ، لأنها تأخذ نصيب
الابن الذي يتقرب به ، وله المال كله بعد السدس .
المبسوط — صفحة 87
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٨٧