( فصل )
* ( في ميراث الجدات ) *
قدر تبنا ميراث الأجداد والجدات في النهاية على ما لا مزيد عليه ، وفيما عقدناه
من ميراث من يأخذ بالقرابة بينا ما فيه مقنع ، ونسوق الآن ترتيب الفقهاء كما فعلناه
في العصبة .
فأول الدرجة جدتان الدرجة الثانية تكون أربعة الدرجة الثالثة تكون
ثمانية الرابعة ستة عشر ، الخامسة اثنان وثلاثون ، السادسة أربعة وستون ، ثم
على هذا القياس كلما تزيد درجة يزيد ضعفها ، وإنما كان كذلك لأنه ما من جدة
إلا ولها أبوان ، ويكون لأبيها جدة ، ولأمها جدة فكلما ترتفع درجة ترتفع معه
جدتان .
فإذا ثبت هذا فإن أم الأم ترث وإن علون إجماعا ، وأم أبي الأم عندنا ترث
وعندهم لا ترث ، وأم أم الأب ترث ، وإن علون إجماعا ، وأم أب الأب عندنا ترث ،
وفيهم من قال لا ترث ، وفيها خلاف .
أم أم أم هي أم أب أب ، عندنا تأخذ المال من الطرفين ، وصورتها أن امرأة
كان لها ابن ابن ابن وبنت بنت بنت ، فتزوج ابن ابن ابن بنت بنت بنت ، فجاءت
بولد ، هي الآن أم أم أم وأم أب أب ، فيجب أن يستحق المال من الطرفين ، وفيها خلاف
بين الفقهاء .
وذهب بعضهم إلى أن كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث إجماعا وكل جدة
تدلي بالجد الذي هو وارث فهل ترث أم لا ؟ قيل فيه قولان ، فمن قال لا ترث
فليس في الدنيا جدة ترث من قبل الأم إلا جدتان ( 1 ) ومن قال ترث فترث جميع الجدات
إلا واحدة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يعني أم الأم وأم الأب وأمهاتهما .
( 2 ) يعني أم أب الأم .