كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطئ إمائهم بملك اليمين
، من ذلك
المسلمات يحل وطيهن بملك اليمين بلا خلاف ، وعندنا يحل له وطئ الأمة الكتابية
بالملك وإن خالفناهم في وطئ الحرة منهم بالعقد .
من أجاز له نكاح الكتابيات أجاز سواء كانوا أهل ذمة أو أهل حرب ، لأن
الاعتبار بالكتاب دون الذمة ، غير أنهم يكرهون نكاح من لا ذمة لها أشد من كراهية
الذمية .