الظهر يوم النحر وآخرها الفجر من آخر أيام التشريق وهو الرابع من النحر ،
وفي غيره من الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر من يوم النحر وآخرها الفجر من
يوم الثاني من التشريق سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وليس بمسنون عقيب
النوافل ، ولا في غير أعقاب الصلاة .
وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد
والحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا ، وفي الأضحى مثل ذلك ، ويزيد
في آخرها بعد قوله : وله الشكر على ما أولانا ، ورزقنا من بهيمة الأنعام ، ويكره
أن يخرج من البلد بعد الفجر إلا بعد أن يشهد صلاة العيد فإن خالف فقد ترك الأفضل
فأما قبل ذلك فلا بأس ، ولا يخرج إلى المصلي بسلاح إلا عند الخوف من العدو ومتى
نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه ، وإن شك في
أعداد التكبيرات بنى على اليقين احتياطا ، وإن أتى بالتكبيرات قبل القراءة ناسيا أعادها
بعد القراءة ، وإن فعل ذلك تقية لم يكن عليه شئ .
ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وإذا أدرك مع الإمام بعض
التكبيرات تممها مع نفسه . فإن خاف فوت الركوع وإلى بينها من غير قنوت . فإن
خاف الفوت تركها وقضاها بعد التسليم ، ولا يجوز أن يصلي في المساجد في مواضع كثيرة .
ويستحب للإمام أن يحث الناس في خطبته في الفطر على الفطرة ، وفي الأضحى
على الأضحية .
ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما يحوز لهما إقامتها
منفردين سنة .
ولا بأس بخروج العجايز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن
الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال .
ويستحب للإنسان إذا خرج في طريق أن يرجع من غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله
المبسوط — صفحة 171
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٧١