Skip to main content

المبسوط — Page 181

Contributors:

P.181
في الوجوه كلها وإنما جعلناه ايجابا وبالضرورة يصحح الخبر به سابقا فلا حاجة بنا إلى أن نجعل كلامه ايجابا بل يكون اخبار عن مال المدبر كما هو صيغة كلامه ولو قال لمدبرين له وعبد في صحته أحدكم حر وقيمة كل واحد ثلاثمائة ثم مات ولا مال له غيرهم سعى العبد في ثلثي قيمته وكل واحد من المدبرين يعتق من ثلث ماله وماله رقبتان فلهم الثلث من ذلك وهو ثلثان فيه يعتق من كل واحد منهما ثلاثة العتق الثابت في ثلثه بالتدبير ويسعى في ثلثي قيمته فان مات أحد المدبرين قبل أن يؤدى شيئا سعى العبد في ثلثي قيمته على حاله والمدبر في خمسي قيمته لان المدبر وإن كان مستوفيا لوصيته توى ما عليه من السعاية ولاحظ للعبد في الوصية فهو يسعى في ثلثي قيمته على حال ومال الميت ثلثا رقبة كل واحد من ساقين فيضرب المدبر الباقي في ذلك بسهم والورثة بأربعة فيكون بينهم على خمسة وإنما يسلم للمدبر خمس الباقي وقيمة الباقي أربعمائة فخمسة ثمانون فقد سلم للمدبر بالعتق الثابت الثلث وذلك مائة وبالتدبير ثمانون وإنما بقي عليه السعاية في مائة وعشرين ومائة وعشرين من ثلاثمائة خمساه * ولو مات العبد أيضا سعى العبد في أربعة أخماس ثلثي قيمته لأنه لم يبق من مال الميت الا ثلثا رقبته فهو يضرب في ذلك بسهم والورثة بأربعة فلهذا سعى في أربعة أخماس ثلثي قيمته * ولو قال المولى ذلك في مرضه ثم مات كان الثلث بينهم أسباعا لان القن أصابه من هذا الايجاب ثلث رقبة فهو موصى له بثلث رقبة ولا يزاد حقهما بالايجاب الذي كان في المرض فإذا جعلنا كل ثلث رقبة سهما يكون لكل واحد منهما ثلثه وللقن سهم وإذا صار الثلث على سبعة فالثلثان أربعة عشر والمال كله أحد وعشرون كل رقبه سبعة ويسلم للقن سهم وهو السبع من رقبته ويسعى في ستة أسباع قيمته فإذا مات العبد قبل أن يؤدى شيئا سعى كل واحد من المدبرين في سبعة أعشار قيمته لان العبد مات متسوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السعاية فان مال الميت رقبة المدبرين وهما يضربان في ذلك بستة والورثة بأربعة عشر فيكون ذلك عشرين كل رقبة عشرة يسلم لكل واحد منهما ثلاثة ويسعى في سبعة * ولو كان الميت أحد المدبرين يسعى المدبر الباقي في ثلثي قيمته والقن في ثمانية أتساع قيمته لان الباقي من مال الميت رقبتها يضرب فيه القن بسهم والمدبر بثلاثة والورثة بأربعة عشر فيكون ثمانية عشر لكل رقبة تسعة يسلم للمدبر وذلك ثلث رقبته والقن سهم وذلك تسع رقبته ويسعى في ثمانية أتساع قيمته وان مات العبد أيضا سعى المدبر الباقي في أربعة عشر جزأ من سبعة