Skip to main content

المبسوط — Page 213

Contributors:

P.213
وان نصيبها الخمس فلهذا يعطيها ما صار له ويضمن لها أيضا ثلث سبع قيمة ما صار لأخيه وهو المقر بها وقيل هذا غلط والصواب أن يضمن لها ثلثي سبع قيمة ما صار لأخيه المقر بها لأنه قد دفع نصف ذلك إليه باختياره ولو كان ذلك في يده لكان يلزمه أن يدفع إليها ثلث ذلك النصف فيكون غارما لها قيمة ذلك إلا أنه قد وصل إليها سبع ذلك من جهة الأخ فيحتاج إلى حساب له سبع وثلث وأقل ذلك أحد وعشرون فسبعة ثلاثة وثلثه سبعه فإذا صار النصف على أحد وعشرين كان جميع ذلك اثنين وأربعين فحقها بزعمه في ثلث النصف وذلك سبعة من اثنين وأربعين وقد وصل إليها السبع وذلك ستة نصف ذلك وهو ثلاثة مما كان في الأصل في يد أخيه ونصف ذلك من النصف الذي دفعه إلى أخيه فإنما يسقط عن الدفع ضمان هذه الثلاثة ويبقى عليه ضمان أربعة أسهم وسبع الكل ستة فأربعة تكون ثلثي السبع فلهذا يضمن لها ثلثي سبع قيمة ما صار لأخيه ويأخذ الأخ المقر به مما صار للمقر سبعيه لان الميت بزعمه ثلاثة بنين وابنة والقسمة من سبعة للأخ من ذلك سهمان فلهذا نعطيه سبعي ما صار له فان قيل الأخ الاخر مكذب له فلماذا لا يطرح نصيبة في المقاسمة معه على قياس المسائل المتقدمة قلنا لأنه ضامن له من حصته مما دفع إلى أخيه باعتبار اختلاف جنس المال فلا حاجة إلى أن يطرح نصيبه من ذلك قال ويضمن له خمس ما صار لأخيه لأنه دفع النصف إلى أخيه باختياره ولو كان ذلك في يده لكان يعطيه خمس ذلك النصف لان بزعمه أن للأخت من ذلك سهما والباقي منه بينه وبين الأخ نصفان لكل واحد منهما سهمان وخمسا النصف خمس الجميع فلهذا يضمن له خمس ما صار لأخيه قال الحاكم هذا الحرف غلط وصوابه انه يضم له ثلاثة أسهم من أربعة عشر سهما مما صار في يد أخيه هكذا ذكره أبو عصمة عن المقبري عن عيسى ابن أبان لأنه لو لم يكن دفع إليه لكان يعطى الأخت سبع ذلك على ما بينا والباقي وهو ستة أسباع بينهما نصفان لكل واحد منهما ثلاثة وإذا صار النصف على سبعة كان الجميع أربعة عشر فعرفنا ان حصته من ذلك بزعمه ثلاثة أسهم من أربعة عشر سهما فإنما يضمن ذلك القدر لصاحبه يدفعه إلى أخيه باختياره والله تعالى أعلم ( تم الجزء الثامن والعشرون من كتاب المبسوط ) ( ويليه الجزء التاسع والعشرون * وأوله باب الوصية بأكثر من الثلث )