السلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس ، فإنهن ذوات أزواج .
فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء . إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم .
ومنها ما رواه الشيخ « 1 » في التهذيب عن عبد اللَّه بن محرز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه .
فقال : المال كله لابنته . وليس للأخت من الأب والأم شيء . فقلت : إنا قد احتجنا إلى هذا . والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة .
قال : فخذ لها النصف . خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم . قال فذكرت ذلك لزرارة . فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا . خذ بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه .
الطائفة الثانية : الروايات التي تكون بمنزلة التطبيق لتلك القاعدة العامة .
وهي عديدة نذكر بعض النماذج منها :
منها : معتبرة عبد اللَّه بن سنان قال « 2 » : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها . هل يصلح لي أن أتزوجها .
قال : نعم . لا تترك المرأة بغير تزوج .
ورواية عبد الأعلى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال « 3 » : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك .
وعن عبد اللَّه العلوي عن أبيه قال « 4 » : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا . فقال لي : إن طلاقكم ( الثلاث ) لا يحل لغيركم . وطلاقكم يحل لكم . لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها .
هامش
« 1 » التهذيب ج 9 ص 321 - 322 .
« 2 » الوسائل ج 11 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه باب 30 حديث 4 .
« 3 » المصدر حديث 7 .
« 4 » المصدر حديث 9 .