تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

فصل قاعدة الإلزام

يريد بها الفقهاء مضمون النص القائل : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . وحاصله : أن للفرد المؤمن أن يلزم غيره بإقراره على نفسه في دينه بما يلزم به . فيرتب الأثر الشرعي على ذلك . فيتزوج من مطلقته ويشتري من ملكه ونحو ذلك . وإن كان ذلك باطلا في فتوى الفرد المؤمن . كما سيتضح جليا .

أدلة القاعدة :

أول ما ينبغي التعرض له لدى الحديث عن هذه القاعدة هو مداركها وأدلتها التي تثبت به شرعا . ثم ينفتح الطريق إلى النظر إلى مضمونها وإطلاقاتها . لكي نعرف بعد ذلك نتائجها وبعض مواردها . استدل بعضهم « 1 » على صحة هذه القاعدة بدليلين : الدليل الأول : الإجماع . فإنه ثابت لدى علمائنا المتقدمين والمتأخرين « 2 » ، ثم استشكل عليه بأن هذا ليس هو الإجماع الذي يكون معتبرا ، لأنه ليس مما يعلم منه رأي المعصوم عليه السلام . وبتعبير منا : إن الإجماع إنما يكون حجة فيما إذا كان تعبديا قائما بذاته ،
هامش
« 1 » القواعد الفقهية ص 154 . « 2 » المصدر والصفحة .
ما وراء الفقه — صفحة 203 | السيد محمد الصدر