تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
زمن صدر الإسلام كانت منتجة أكثر من غيرها للأقمشة . ومن هنا ورد الاستحباب في لفّ الميت بحبرة يمانية . فإذا أمكن فهم ذلك من صحيحة ابن الحجاج ، لم يبق لأهل اليمن بعنوانهم دخل حقيقي في موضوع الحكم الشرعي ، وإنما سمّوا باعتبار الغالب ، إذن ، فنفس الصحيحة تدلَّنا على نفس المضمون وهو : على أهل الحلل الحلل . الذي دلت عليه الصحيحة الأخرى لأننا أخذنا أو فهمنا عن أهل اليمن معنى : أهل الحلل . باعتبار الغالب الذي أشرنا إليه . ولا شك أننا إلى هنا لم نأت إلَّا بقليل من أحكام الدية سواء الكاملة منها أو غيرها . إلَّا أن ما يناسب كتابنا هذا هو الذي سردناه دون غيره .