أو يكتب هكذا :
ولو كان آباؤهم أربعة ذكور على عددهم تقاسموا المال أرباعا بالسوية .
وكذلك إذا كان آباؤهم أربع إناث .
68 - الصورة السابعة : أما إذا كان الوارثون : ولدا وبنتا لولد وولدا وبنتا لبنت . يقسم المال أولا أثلاثا ، فثلثاه لذرية الولد يقسم بينهما بالتفاضل وثلثه لذرية البنت يقسم بينهما بالتفاضل أيضا فيكون القسام هكذا :
69 - الصورة الثامنة : أن يكون للميت ذكران وأنثى خلف الذكر ذكرين وأنثى وخلفت الأنثى أنثيين وذكرا .
يقسم المال أثلاثا . ثلثاه لأولاد الولد يقسم بينهم بالتفاضل وثلثه لأولاد البنت يقسم بينهم بالتفاضل أيضا .
ما وراء الفقه — صفحة 61
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦١