63 - الصورة الأولى : ابن ابن أو ولد ولد وحده . فله كل المال بالقرابة .
وكذلك لو كان ابن بنت أو بنت ابن أو بنت بنت .
64 - الصورة الثانية : ولدان ذكران لولد واحد أو لبنت واحدة . يتقاسمان المال بالسوية ، لكل واحد النصف بالقرابة .
65 - الصورة الثالثة : ولد وبنت لولد واحد أو لبنت واحدة . المال بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
66 - الصورة الرابعة : ولد ذكر لولد وولد ذكر آخر لولد آخر . يتقاسمان المال بالسوية وميراثهما بالقرابة .
الصورة الخامسة : ولد ذكر لولد وبنت لولد آخر . لكل منهما حصة من يتقرب به ، فترث الأنثى هنا بقدر الذكر لأن ذلك هو حصة والدها .
فيتقاسمان المال نصفين بالقرابة .
67 - الصورة السادسة : ولد وبنت لولد وولد وبنت لولد آخر . المال بينهم بالتفاضل .
لأن المال بين آبائهم نصفين ، فلا يفرق في الأبناء شيئا . ويمكن أن يكتب القسام الشرعي هكذا
ما وراء الفقه — صفحة 60
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٠