تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وبنتين . فقسام ورثة الزوج : وقسام ورثة الأخ : فهنا ينبغي أن نبدأ فنعمل مناسخة ، بالقواعد السابقة مع أحد هذين القسامين الأخيرين تجاه القسام الأول . ثم نعمل مناسخة أخرى مع القسام الآخر . وهنا لا فرق في أن نبدأ بأي من القسامين بخلاف ما لو كان الموتى من طبقات متعددة فإننا ينبغي أن نبدأ بالأسبق فالأسبق بطبيعة الحال . ويمكننا هنا أن نبدأ بأحدهما فنعمل الناسختين معا . ثم نبدأ بالآخر ونعمل المناسختين معا . فإن حصلت نتيجة واحدة ، كان ذلك دليل صحة الحساب . ولو كان الموتى أكثر من اثنين ، كما لو مات كل الورثة وخلفوا ورثة . كنا بالخيار في أن نبدأ بعمل أي مناسخة منها . والآن نبدأ بعمل المناسختين في المثال . ونبدأ بموت الزوج : فإذا نظرنا إلى النسبة بين حصة الزوج في القسام الأول : ( 6 ) ومقام القسام الثاني ( 5 ) وجدناها هي التباين فنضرب كل أرقام الأول في ( 5 ) . فيحصل الزوج على ، ونضرب مقام القسام بمقام الأول الأصلي فيكون ( 60 ) ثم نقسم الحصص كما سبق . فيكون القسام الثاني هكذا : وهي حصة الزوج فهذه هي المناسخة الأولى للزوج . ثم ننظر إلى حصة الميت الثاني من القسام الأول بعد تضعيفه بالمناسخة وهو مع مقام القسام الثالث الذي هو قسام ورثته . وهو ( 4 ) . وهما متوافقان بالنصف . فنضرب كل المناسخة الأولى بجزء الوفق من المقام