وبنتين . فقسام ورثة الزوج :
وقسام ورثة الأخ :
فهنا ينبغي أن نبدأ فنعمل مناسخة ، بالقواعد السابقة مع أحد هذين القسامين الأخيرين تجاه القسام الأول . ثم نعمل مناسخة أخرى مع القسام الآخر . وهنا لا فرق في أن نبدأ بأي من القسامين بخلاف ما لو كان الموتى من طبقات متعددة فإننا ينبغي أن نبدأ بالأسبق فالأسبق بطبيعة الحال .
ويمكننا هنا أن نبدأ بأحدهما فنعمل الناسختين معا . ثم نبدأ بالآخر ونعمل المناسختين معا . فإن حصلت نتيجة واحدة ، كان ذلك دليل صحة الحساب .
ولو كان الموتى أكثر من اثنين ، كما لو مات كل الورثة وخلفوا ورثة .
كنا بالخيار في أن نبدأ بعمل أي مناسخة منها .
والآن نبدأ بعمل المناسختين في المثال . ونبدأ بموت الزوج :
فإذا نظرنا إلى النسبة بين حصة الزوج في القسام الأول : ( 6 ) ومقام القسام الثاني ( 5 ) وجدناها هي التباين فنضرب كل أرقام الأول في ( 5 ) .
فيحصل الزوج على ، ونضرب مقام القسام بمقام الأول الأصلي فيكون ( 60 ) ثم نقسم الحصص كما سبق . فيكون القسام الثاني هكذا :
وهي حصة الزوج فهذه هي المناسخة الأولى للزوج .
ثم ننظر إلى حصة الميت الثاني من القسام الأول بعد تضعيفه بالمناسخة وهو مع مقام القسام الثالث الذي هو قسام ورثته . وهو ( 4 ) .
وهما متوافقان بالنصف . فنضرب كل المناسخة الأولى بجزء الوفق من المقام
ما وراء الفقه — صفحة 462
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٦٢