وعندئذ ندفع حصة كل من الموتى إلى وراثهم بدون عمل رياضي جديد .
المستوي الرابع : نفس السابق إلَّا أن الوارث الأخير واحد يرث من مجموع الموتى كل حصصهم . فندفع له ذلك .
المستوي الخامس : ما أشار إليه المحقق الحلي « 1 » : أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول ، من غير اختلاف في القسمة . قال : مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة ( يعني لأب أو لأبوين أو لأم ) مات أحد الإخوة ثم مات الآخر ثم مات الآخر ثم ماتت إحدى الأخوات ثم ماتت أخرى .
وبقي أخ وأخت . فمال الموتى بينهما أثلاثا أو بالسوية .
أقول : التقسيم أثلاثا يعني بالتفاضل للأخت الثلث وللأخ الثلثان . إن كانا لأب أو لأبوين والتساوي إن كانا لأم .
المستوي السادس : ما ذكره المحقق الحلي أيضا ، وهو أن يكون البسط من حصة الميت الثاني ينقسم على ورثته بنفسه ، بدون حاجة إلى تضعيف .
قال : مثل أن يموت إنسان ويترك زوجة وابنا وأبا وبنتا . فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين . ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا .
أقول وعمله الرياضي بدءا من السطر الذي أشار إليه المحقق الحلي واقتصر عليه لعدم حاجته إلى التضعيف من ناحية ورثة الزوجة هكذا :
هامش
« 1 » شرائع الإسلام ج 4 ص 55 .