حالات أربع ، كسائر الأرقام . فإنهما متماثلان أو متداخلان أو متوافقان أو متباينان .
فإن كانا متماثلين لم نحتج إلى التضعيف . ومثاله ما ذكرناه عن المحقق الحلي في المستوي السادس السابق ، حيث أن استحقاق الزوجة واستحقاق ورثتها هكذا :
فالبسط في حصة الميت الثاني ، وهو الزوجة ، مع مقام القسام الثاني ، أعني لورثتها ، رقمان متماثلان وهو ( 3 ) .
وإن كانا متداخلين ، فالرقم الأكبر إما أن يكون هو البسط المشار إليه أو هو المقام المشار إليه . فهنا شكلان للتداخل .
الشكل الأول : أن يكون رقم البسط أكبر من رقم المقام . ومعه لا نحتاج إلى التضعيف . ومثاله : أن تموت امرأة وتخلف زوجا وبنتين من زوج آخر .
ثم يموت الزوج ويخلف ولدا وبنتا من زوجة أخرى . فتكون القسامات كما يلي :
وكذلك :
فالبسط في حصة الميت الثاني وهو الزوج ( 6 ) والمقام في القسام الثاني ( 3 ) وهما متداخلان والبسط هو الأكبر . فلا حاجة إلى التضعيف لإمكان انقسام الأكبر على الأصغر . فيكون للولد وللبنت .
ما وراء الفقه — صفحة 450
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٥٠