ومثاله اجتماع السدس مع الثلثين .
وهذا بالفرض بغض النظر عن الرد . فإنه يرد عليهم الباقي أخماسا على عدد البسوط في السطر الأخير .
ومثال السدس مع السدس الأبوين مع الأولاد الذكور فإن لكل منهما السدس بنص القرآن الكريم .
وهذا المثال لم يذكره المحقق الحلي .
ومثال السدس وما بقي :
ثم قال المحقق الحلي : ( والنصف مع الثلث أو الثلثين والسدس أو مع أحدهما « 1 » من ستة ) .
هامش
« 1 » العبارة لا تخلو من إجمال في مرجع الضمير في أحدهما . ولعل فيها نقصا ، كقولنا : أو السدس مع أحدهما .