بغض النظر عن التقسيم أيضا .
ومثال الثلثين وما بقي : أب وبنتان ، إن قلنا إن الأب لا فرض له بدون الأم . وعلى أي حال فإن الباقي عن البنتين يدفع إليه قرابة أو ردا .
والمهم في هذا المثال هو السطر الثاني . والثالث يحتوي على التقسيم الذي لم يحتج إلى تضعيف جديد .
قال : ( وإن اشتملت ( يعني الفريضة ) على سدس وثلث أو سدس وثلثين أو سدس وما بقي فهي من ستة ) .
وقد عرفنا في فصل سابق أن اجتماع السدس والثلث بالفرض متعذر شرعا . ولكنه ممكن بالقرابة أو بالرد . مثاله الزوج والأبوين فإن للأم الثلث بالفرض مع عدم الحاجب وللأب السدس بالقرابة . ومع وجود الحاجب بالعكس .
ما وراء الفقه — صفحة 413
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤١٣