وقد ضربنا البسوط الباقية برقمين أقل من المخرج وهو ( 4 ) لكي يصح القسام وإلا فضربها في ( 5 ) يفسده .
وأما لو كان أحد الأبوين :
وهنا ضربناها بفرق رقم واحد . والظاهر أن هذا الفرق في الضرب كان لتعدد سدس الأبوين الأمر الذي يقلل حصص الباقين لا محالة .
وأما على نتائج الطريق الثاني :
في أحد الأبوين ونفس الطريق تصدق في فريضة كلالة الأم المنفردة أو المتعددة لو أضفناها على القسام السابق الأصلي . فإن للمنفردة السدس بالفرض وللمتعددة الثلث . بعد تبديل الأولاد بالأخوة ، وهما سواء في الحساب كما عرفنا . فيكون القسام كما يلي : على الطريق الأول :
وعلى الطريق الثاني
ما وراء الفقه — صفحة 350
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٥٠