تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وقد ضربنا البسوط الباقية برقمين أقل من المخرج وهو ( 4 ) لكي يصح القسام وإلا فضربها في ( 5 ) يفسده . وأما لو كان أحد الأبوين : وهنا ضربناها بفرق رقم واحد . والظاهر أن هذا الفرق في الضرب كان لتعدد سدس الأبوين الأمر الذي يقلل حصص الباقين لا محالة . وأما على نتائج الطريق الثاني : في أحد الأبوين ونفس الطريق تصدق في فريضة كلالة الأم المنفردة أو المتعددة لو أضفناها على القسام السابق الأصلي . فإن للمنفردة السدس بالفرض وللمتعددة الثلث . بعد تبديل الأولاد بالأخوة ، وهما سواء في الحساب كما عرفنا . فيكون القسام كما يلي : على الطريق الأول : وعلى الطريق الثاني