وعليه فيكون ضرب البسوط الباقية بأقل مما ضربت به المقام بواحد .
فهذه هي نتائج الطريق الثاني السابق . ونشير فيما يلي إلى نتائج الطريق الأول :
وكذلك الزوجة .
وكما سبق أن اختلف الطريقان ، فإنهما يختلفان في النتائج هنا أيضا ، ولا نطيل في شرح ذلك ، وإنما ينبغي أن نوكل فهمه إلى ذكاء القاري وتفكيره .
وأما الأبوان فهما وإن قلنا إنهما لا يمكن شرعا أن يكونا خناثى . إلا أنهما يمكن أن يلتحقا بقسام فيه خناثى غيرهما . فنطبق نفس قاعدة الزوجين مع الاختلاف في الأرقام .
أما على نتائج الطريق الأول فتضرب الأربعين في ستة الذي هو مخرج السدس الذي هو سهم أحد الأبوين .
ما وراء الفقه — صفحة 349
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٤٩