منها الثالث ، لكي لا يطول الكلام فيصبح الورثة تارة زوجا وولدا وبنتا وخنثى وأخرى زوجة بدل الزوج .
وهنا ينبغي أن نلتفت إلى القاعدة التي ذكرها المحقق الحلي في الشرائع « 1 » لإلحاق أحد الزوجين بقسام الخنثى . حيث قال : فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا . دون الزوج أو الزوجة . ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع .
مثاله : أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج . وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون ، فنضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين فيكون مئة وستين . يعطى الزوج الربع أربعين ويبقى مئة وعشرون . فكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من مئة وستين .
أقول يشير المحقق إلى النتيجة السابقة التي عرفناها في صورة وجود الخنثى الواحد من الطريق الأول . هكذا :
وسهم الزوج بالفرض مع الولد الربع ومخرجه أو مقامه أربعة : فتضرب وسهم الزوجة بالفرض مع الولد الثمن ومخرجه ثمانية فتضرب فيكون للزوجة الثمن وهو أربعون . والباقي تضربه في سبعة وتجعله بسطا وتجعل هذا الحاصل مقاما .
هامش
« 1 » انظر ص 40 ج 4 .