للأم السدس بالفرض وللخنثى إن كان ذكرا الباقي كله وإن كان أنثى النصف بالفرض ويرد عليهن الباقي أرباعا .
وبعد توحيد المقامات يكون :
فقد استحق الخنثى الحصتين ( 10 ) و ( 9 ) فنجمعهما فيكون 19 وحيث لا تنقسم على صحة لا بد من ضربها في ( 2 ) فيكون ( 38 ) ثم تقسم على ( 2 ) فيكون . ويعطى الباقي للأم .
ما وراء الفقه — صفحة 353
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٥٣