وهي نفس النتيجة التي حصلت في المثال الأول إعطاء الخنثى حصة امرأة ونصف . وكانت هناك غير محتملة إلَّا أنها هنا محتملة على أي حال لأن البنت حصلت على أقل من حصة الخنثى .
ولنقتصر على هذين المثالين ، لأن في ذكر الثالث تطويلا بلا طائل بعد العلم أن نتائجه مشابهة نظريا مع هذه النتائج .
وهنا يحسن بنا أن نلتفت إلى أن الطريق الأول لم ينجح في صورة تعدد الخنثى لأن نصّه هو إعطاء الخنثى حصة أنثى ونصف . وليس ثلاثة أرباع الذكر كما افترضناه . وهذا معناه وجود قصور في هذا الطريق الذي رجحه صاحب الجواهر وقالوا إنه الطريق المعول عليه . في حين لم يكن هذا القصور موجودا في الطريق الثاني .
مضافا إلى شمول الطريق الثاني إلى صور غير مشمولة للطريق الأول ، كما أوضحنا .
وسنمثل له بعونه تعالى .
الجهة الثامنة : في الحديث عن الخنثى : في ذكر أمثلة لقسامات يكون فيها خنثى أو أكثر
مع مراعاة أحد الطريقين السابقين فيها بطبيعة الحال .
وكان المفروض استيعاب كثير من المحتملات والصور في حديثنا هنا ، إلَّا أن الحديث عن الخنثى أساسا لندرته لا يستحق الإطالة والإطناب . ومعه فيحسن الاقتصار على أمثلة محدودة تعطي فكرة كافية .
وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أن الخنثى وإن أصبح مشكلا ، إلَّا أنه أحيانا يكون في القسام متعين الجنس . وإن كان ذلك من الناحية الشرعية مشكلا .
فالخنثى الذي له فرجان إذا حمل وولد كان أما ، وإذا أولد امرأة كان