تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وهي نفس النتيجة التي حصلت في المثال الأول إعطاء الخنثى حصة امرأة ونصف . وكانت هناك غير محتملة إلَّا أنها هنا محتملة على أي حال لأن البنت حصلت على أقل من حصة الخنثى . ولنقتصر على هذين المثالين ، لأن في ذكر الثالث تطويلا بلا طائل بعد العلم أن نتائجه مشابهة نظريا مع هذه النتائج . وهنا يحسن بنا أن نلتفت إلى أن الطريق الأول لم ينجح في صورة تعدد الخنثى لأن نصّه هو إعطاء الخنثى حصة أنثى ونصف . وليس ثلاثة أرباع الذكر كما افترضناه . وهذا معناه وجود قصور في هذا الطريق الذي رجحه صاحب الجواهر وقالوا إنه الطريق المعول عليه . في حين لم يكن هذا القصور موجودا في الطريق الثاني . مضافا إلى شمول الطريق الثاني إلى صور غير مشمولة للطريق الأول ، كما أوضحنا . وسنمثل له بعونه تعالى .

الجهة الثامنة : في الحديث عن الخنثى : في ذكر أمثلة لقسامات يكون فيها خنثى أو أكثر

مع مراعاة أحد الطريقين السابقين فيها بطبيعة الحال . وكان المفروض استيعاب كثير من المحتملات والصور في حديثنا هنا ، إلَّا أن الحديث عن الخنثى أساسا لندرته لا يستحق الإطالة والإطناب . ومعه فيحسن الاقتصار على أمثلة محدودة تعطي فكرة كافية . وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أن الخنثى وإن أصبح مشكلا ، إلَّا أنه أحيانا يكون في القسام متعين الجنس . وإن كان ذلك من الناحية الشرعية مشكلا . فالخنثى الذي له فرجان إذا حمل وولد كان أما ، وإذا أولد امرأة كان