تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
أولا : ثانيا : ثالثا : رابعا : فإذا حصل أن نعطي الخنثى حصة امرأة ونصف . لاحظنا أنه حصل بهذه الصفة على ( 20 ) وعلى ( 15 ) يكون مجموعهما ( 35 ) يعني ونصفه ونحتاج إلى معرفة نصفه أيضا وهو فيكون حصة الخنثى ، فإذا أردنا إدخاله في قسام مع الورثة كان هكذا : وهي نتيجة خاطئة فقهيا إعطاء الخنثى حوالي أربعة أضعاف الأنثى . وهي تزيد على نسبة الذكر الذي هو ضعف الأنثى فقط . وأما إذا أردنا أن نعطي الخنثى ثلاثة أرباع الذكر ، كما فعلنا في المثال الأول . فقد حصل الخنثى بصفته ذكرا على رقمين هما : ( 24 ) و ( 30 ) ، فيكون مجموعهما ( 54 ) ونصفه ( 27 ) وهو معدل حصة الذكر . يعني ونصفه ونصفه فتكون الحصة المطلوبة يصبح القسام الكامل هكذا