أولا :
ثانيا :
ثالثا :
رابعا :
فإذا حصل أن نعطي الخنثى حصة امرأة ونصف . لاحظنا أنه حصل بهذه الصفة على ( 20 ) وعلى ( 15 ) يكون مجموعهما ( 35 ) يعني ونصفه ونحتاج إلى معرفة نصفه أيضا وهو فيكون حصة الخنثى ، فإذا أردنا إدخاله في قسام مع الورثة كان هكذا :
وهي نتيجة خاطئة فقهيا إعطاء الخنثى حوالي أربعة أضعاف الأنثى .
وهي تزيد على نسبة الذكر الذي هو ضعف الأنثى فقط .
وأما إذا أردنا أن نعطي الخنثى ثلاثة أرباع الذكر ، كما فعلنا في المثال الأول . فقد حصل الخنثى بصفته ذكرا على رقمين هما : ( 24 ) و ( 30 ) ، فيكون مجموعهما ( 54 ) ونصفه ( 27 ) وهو معدل حصة الذكر . يعني ونصفه ونصفه فتكون الحصة المطلوبة يصبح القسام الكامل هكذا
ما وراء الفقه — صفحة 345
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٤٥