تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
فقد حصل الخنثى بصفته بنتا أو أنثى على ( 15 ) تارة وعلى ( 12 ) أخرى في كل منهما . فلا بد أولا من تحصيل المعدل ثم إعطاءه مرة ونصف عنه يكون قد أخذ حصة امرأة ونصف . وحيث لا ينقسم بعدد صحيح لا بد من مضاعفة أرقام الكسر في ( 2 ) فيصبح ثم تقسيمه على ( 2 ) فيصبح فهذا معدل حصة الأنثى . ولا بد الآن من تحصيل نصفه بمضاعفته مرة أخرى وذلك . ونصفه فتصبح حصة الخنثى . فإذا ضممنا إلى باقي الورثة في قسام واحد كان هكذا : وهذا النتيجة خاطئة ، لأنها تعطي الخنثى أكثر من الذكر وهو أمر غير محتمل فقهيا . وأما إذا أردنا أن نعكس الأمر فنعطيه ثلاثة أرباع الولد ، أو ثلاثة أرباع ميراثه بصفته ولدا ذكرا . فقد ورث الخنثى بهذه الصفة تارة ( 20 ) وأخرى ( 24 ) ونصفها ( 22 ) وهو معدل حصة الذكر وحيث لا يكون لها مقدار ثلاثة أرباع بعدد صحيح لا بد من تضعيفها في ( 2 ) . فيكون الكسر ويكون ثلاثة أرباعها فإذا جعلناها في قسام كامل فسيكون هكذا : المثال الثاني : بنت وخنثيان