تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
حصة الخنثى . تقسم على الولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين . يعني أثلاثا . وحيث لا ينقسم يجب ضرب الفريضة ( الكسر كله ) في ثلاثة . يكون منها ( 81 ) للبنت وضعفها وهو ( 162 ) للولد وللخنثى الناتج السابق أعني 39 مضروبا في ثلاثة أيضا . فتكون صورة القسام هكذا : فقد أخرجنا معدل الخنثى ، وقسمنا الباقي بين الورثة الباقين . فإذا أردنا إيضاحا أكثر لزمنا ضرب الخطوتين السابقتين في ( 3 ) أيضا