حصة الخنثى .
تقسم على الولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين .
يعني أثلاثا .
وحيث لا ينقسم يجب ضرب الفريضة ( الكسر كله ) في ثلاثة .
يكون منها ( 81 ) للبنت وضعفها وهو ( 162 ) للولد وللخنثى الناتج السابق أعني 39 مضروبا في ثلاثة أيضا .
فتكون صورة القسام هكذا :
فقد أخرجنا معدل الخنثى ، وقسمنا الباقي بين الورثة الباقين . فإذا أردنا إيضاحا أكثر لزمنا ضرب الخطوتين السابقتين في ( 3 ) أيضا
ما وراء الفقه — صفحة 328
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢٨