ويكون المقام بمقدار ما يقتضيه الحساب . وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الطريق .
الطريق الثاني : إخراج المعدل بين حصة الخنثى بصفته ذكرا وهو أيضا بصفته أنثى ودفعه له . فبالنسبة إلى الأمثلة السابقة ، نعمل ثلاثة قسامات في كل مثال . فالمثال الأول هكذا :
فقد استحق الخنثى بصفته ولدا ستة واستحق بصفته أنثى أربعة .
فنجمعهما فيكون الحاصل عشرة فنقسم العشرة على اثنين .
فيكون الحاصل فيكون ذلك حصة الخنثى ويدفع الباقي إلى الولد . فيكون القسام الثالث في هذه الصورة هكذا :
وأما المثال الثاني
ما وراء الفقه — صفحة 326
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢٦