يبقى نقسمها بالتفاضل بين الذكر والأنثى .
حصة الأنثى .
حصة الذكر . فيكون القسام هكذا :
وهو اختصار للقسام الذي ذكرناه على ( 9 ) . قد توصل إليه برقم أصغر .
وهنا ينبغي أن نلاحظ أيضا أنه على أي من الأسلوبين فقد أخذ كل الورثة معدل حصتهم . فعلى ما قلناه تكون حصة الولد :
وهي استحقاقه في القسام مع الخنثى .
وتكون حصة الخنثى :
وهي حصته في القسام الأخير .
وكذلك الحال في الفروق ، فإنها :
أولا : للذكر ضعف الأنثى . فقد نقص الولد في القسام الثالث عن الأول 18 بينما نقصت البنت 9 وزاد الولد عن القسام الثاني 18 بينما زادت البنت 9 .
ثانيا : إن الفرق ذو معدل أيضا . فبينما كان الفرق بين الذكر والأنثى 90 في الأول و 82 في الثاني أصبح في الثالث هو المعدل لأن ثم . وهو الفرق بينهما في القسام الثالث .
ما وراء الفقه — صفحة 330
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٣٠