تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
يبقى نقسمها بالتفاضل بين الذكر والأنثى . حصة الأنثى . حصة الذكر . فيكون القسام هكذا : وهو اختصار للقسام الذي ذكرناه على ( 9 ) . قد توصل إليه برقم أصغر . وهنا ينبغي أن نلاحظ أيضا أنه على أي من الأسلوبين فقد أخذ كل الورثة معدل حصتهم . فعلى ما قلناه تكون حصة الولد : وهي استحقاقه في القسام مع الخنثى . وتكون حصة الخنثى : وهي حصته في القسام الأخير . وكذلك الحال في الفروق ، فإنها : أولا : للذكر ضعف الأنثى . فقد نقص الولد في القسام الثالث عن الأول 18 بينما نقصت البنت 9 وزاد الولد عن القسام الثاني 18 بينما زادت البنت 9 . ثانيا : إن الفرق ذو معدل أيضا . فبينما كان الفرق بين الذكر والأنثى 90 في الأول و 82 في الثاني أصبح في الثالث هو المعدل لأن ثم . وهو الفرق بينهما في القسام الثالث .
ما وراء الفقه — صفحة 330 | السيد محمد الصدر