وهنا ينبغي أن نلاحظ ما فعله المحقق الحلي في الشرائع « 1 » ، فإنه قال ما نصه : ولو كان مع الخنثى ابن وبنت ، فإذا فرضت ذكرين وبنتا كان المال أخماسا وإذا فرضت ذكرا وبنتين كان أرباعا . فتضرب أربعة في خمسة يكون عشرين ، لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح . فتضرب مخرج النصف وهو اثنان في عشرين فتكون أربعين . فتصح الفريضة بغير كسر .
ولم يذكر طريقة التقسيم في الأربعين . ولكننا نستطيع أن نستنتجها بجعل القسامات كما قال :
فنجمع فلا بد أن نضرب الأرقام كلها في اثنين :
فنجمع حصة الخنثى .
هامش
« 1 » انظر المصدر ص 40 ج 4 .