پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 326

پدیدآورندگان:

ص۳۲۶
ويكون المقام بمقدار ما يقتضيه الحساب . وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الطريق . الطريق الثاني : إخراج المعدل بين حصة الخنثى بصفته ذكرا وهو أيضا بصفته أنثى ودفعه له . فبالنسبة إلى الأمثلة السابقة ، نعمل ثلاثة قسامات في كل مثال . فالمثال الأول هكذا : فقد استحق الخنثى بصفته ولدا ستة واستحق بصفته أنثى أربعة . فنجمعهما فيكون الحاصل عشرة فنقسم العشرة على اثنين . فيكون الحاصل فيكون ذلك حصة الخنثى ويدفع الباقي إلى الولد . فيكون القسام الثالث في هذه الصورة هكذا : وأما المثال الثاني