تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وكذلك يحصل إذا كان الورثة منحصرين بأكثر من واحد من ذوي الفروض ، ولم تكن فروضهم مستوعبة للتركة . أو بتعبير آخر : لم تكن البسوط مساوية بمجموعها للمقام . ولذلك أمثلة عديدة : منها : أبوان وبنت . للأبوين السدسان وللبنت النصف . ومنها : أحد الأبوين وبنتان ، لأحدهما السدس وللبنتين الثلثان . ومنها : زوجة وبنت . للزوجة الثمن وللبنت النصف . ومنها : زوجة وبنتان : لها الثمن ولهما الثلثان . ومنها : زوجة وأخت . للزوجة الربع وللأخت النصف .
ما وراء الفقه — صفحة 266 | السيد محمد الصدر